الشريف المرتضى

51

الذريعة إلى أصول الشريعة

« افعل » أمرا ، إذا كان فوقه في الرّتبة ، وسؤالا ، إذا كان دونه ، فجعلوا الرّتبة فاصلة بين الأمرين ، ولا خلاف في أنّ السّؤال يقوم مقام قول السّائل للمسئول : أريد منك أن تفعل كذا وكذا . فلم يفصلوا بين السّؤال والأمر إلاّ بالرّتبة ، وإلاّ فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى . فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب اختلف النّاس في ذلك ، فذهب جميع « 1 » الفقهاء وطائفة من المتكلّمين إلى أنّ الأمر يقتضى إيجاب الفعل على المأمور به ، وربّما قالوا وجوبه . وقال آخرون : مطلق الأمر إذا كان من حكيم ، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه ، وإنّما يعلم الوجوب بدلالة زائدة ، وهذا هو « 2 » مذهب أبي عليّ وأبي هاشم ومن وافقهما . وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب والنّدب ، والرّجوع في كلّ واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظّاهر ، وهو الصّحيح . وتحقيقه أنّ الأمر إذا صدر من حكيم نأمن « 3 » أن يريد القبيح « 4 » أو « 5 » المباح ، فلا بدّ من القطع « 6 » على أنّ للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثّواب ، إلاّ أنّ هذا القدر غير « 7 » كاف في أنّه ندب ، ولا كاف في أنّه

--> ( 1 ) - ج : جمع . ( 2 ) - ب وج : - هو . ( 3 ) - ب : من ، بجاى نأمن . ( 4 ) - ب : الفسخ . ( 5 ) - ب : و . ( 6 ) - الف : للقطع ، بجاى من القطع . ( 7 ) - ج : - غير .